الشيخ الأنصاري
532
كتاب الطهارة
الوقت والعدد ، هل يكون ماؤه مستعملا ؟ فيه إشكال « 1 » ، انتهى . وفي محكيّ النهاية : أنّه يجب عليه الغسل عملا بالظاهر « 2 » ، انتهى . وقال في الدروس - بعد التفصيل بين المشترك والمختصّ - : ولو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معا سقط عنهما ، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة ، كان وجها ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة « 3 » ، انتهى . ولا يخفى ظهور هذا الكلام بل صراحته في فرض المسألة في صورة عدم العلم . وتبعه في هذا التفصيل الشهيد والمحقّق الثانيان في الروض « 4 » والمسالك « 5 » وجامع المقاصد « 6 » وحاشيتي الإرشاد والشرائع « 7 » . وحكم هؤلاء - تبعا للعلَّامة « 8 » - بأنه يحكم ببلوغ الواجد مع إمكان البلوغ في حقّه بإكمال اثنتي عشرة سنة ، وهذا التفصيل لا يجامع العلم بكونه منيّا . وقال في الموجز : وتوجبه الجنابة بخروج المنيّ من معتاد أو صائرة أو
--> « 1 » المنتهى 1 : 140 . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 101 . « 3 » الدروس 1 : 95 . « 4 » روض الجنان : 49 . « 5 » المسالك 1 : 49 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 258 . « 7 » حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني ( مخطوط ) : 8 ، حاشية الشرائع للشهيد الثاني ( مخطوط ) : 18 . « 8 » المنتهى 2 : 178 .